يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشرة (10) سنوات من وقت تمام العقد.
إذا تم العقد بطريق النيابة ووقع النائب في غلط او دلس عليه ، فليس للاصيل أن يمسك بابطال العقد بسبب وجود غلط او تدليس .
ان وجود عيب من عيوب الرضا يجعل من العقد باطلا بطلانا مطقا
وجود عيب من عيوب الرضا يجعل من العقد قابلا للابطال الا في حالة الاكراه فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا ، لانه يتعلق بالنظام العام
ما مصير العقد في حالة اختلال شرط من شروط المحل
عيوب الإرادة أربعة وهي :
يشترط لصحة الرضا مايلي :
يجب أن ترفع الدعوي خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف الاستغلال
يجب أن ترفع الدعوى الاستغلال خلال سنة من تاريخ ابرام العقد، وإلا كانت غير مقبولة.